2 مصادر • 4 نقاط موثّقة
صدور مرسوم بقانون بتعديل المادة 830 من القانون المدني بشأن العقار السكني المملوك
صدر المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026 بتعديل المادة 830 من القانون المدني، ويضيف بندين جديدين. ويقتصر نطاق التعديل على العقار السكني المملوك، وفق ما أوردته صحيفة الراي عن هدفه في حماية الشريك الذي لا مأوى له.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من 2 مصادر، وكل نقطة موثّقة مسنودة باقتباس حرفي. كيف يعمل عِيان
- المرسوم بقانون يحمل الرقم 121 لسنة 2026 ويعدّل نص المادة 830 من القانون المدني.
«صدر المرسوم بالقانون رقم (121 لسنة 2026) بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني»
جريدة القبس on MSN - القانون المدني المعدّل صدر بمرسوم القانون رقم 67 لسنة 1980.
«من القانون المدني الصادر بمرسوم القانون رقم (67) لسنة 1980»
جريدة القبس on MSN - التعديل يضيف بندين جديدين إلى المادة.
«ويضيف هذا التعديل بندين جديدين ويقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك»
جريدة القبس on MSN - عنوان الراي يربط التعديل بحماية الشريك الذي لا مأوى له.
«صدور مرسوم بقانون بتعديل المادة 830 من القانون المدني.. لحماية الشريك الذي لا مأوى له»
الراي
المصادرالرايجريدة القبس on MSN
تابع هذا التطوّر في عِيان
عِيان: ليس الخبر كالعِيان. ما الذي تغيّر في عالمك اليوم، ولماذا يهمك، ومن أين عرفنا.
كيف يعمل • الخصوصية • الشروط